السيد الخميني
386
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
يجوز الترخيص في جميع الأطراف ، فضلًا عن بعضها ، فيكشف ذلك عن عدم الفعليّة مطلقاً ، أو على بعض التقادير ، وما نحن فيه من قبيله . فلو أدّى مقتضى الأدلّة إلى مخالفة العلم الإجمالي في بعض الأطراف ، لا يصحّ ردّه بلزوم المحال على تقدير ، وأنّ الترخيص في المعصية غير ممكن ، فإنّ ذلك في الفرض الثاني لا الأوّل ، والتفصيل في مقامه « 1 » . وكيف كان ، فهل يجب في الصورة المفروضة إعادة الصلاة وقضاء السجدتين والإتيان بسجدة السهو ، أو عليه إعادتها فقط ، أو قضاؤهما والسجود للسهو فقط ؟ وجوه . فمع قطع النظر عن القواعد والأصول ، يكون مقتضى العلم الإجمالي الأوّل ، وأمّا مع النظر إليها فلا بدّ أوّلًا من النظر إلى القواعد والأصول الحاكمة ، كقاعدة التجاوز والفراغ ، ثمّ إلى المحكومة فالمحكومة . فلو قلنا « 2 » بأنّ هنا قاعدتين : قاعدة الفراغ ، وهي أصالة الصحّة المؤسِّسة للحكم بالصحّة ، عند الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل . وقاعدة التجاوز المؤسِّسة للحكم بالصحّة ، عند احتمال ترك ما يعتبر وجوده ، أو فعل ما يعتبر عدمه بعد التجاوز عن محلّه . وقلنا أيضاً بحكومة قاعدة التجاوز على قاعدة الفراغ ؛ لأنّ الشكّ في الصحّة والفساد ، ناشئ عن الشكّ في ترك ما يعتبر وجوده أو فعل ما يعتبر عدمه . وقع التعارض بين قاعدة التجاوز في أطراف العلم ، وبقيت قاعدة الفراغ بلا معارض ، ومقتضاها صحّة العمل .
--> ( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 148 - 149 ، و 2 : 185 - 205 . ( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 395 ، نهاية الأفكار 4 ( القسم الثاني ) : 45 .